إعانة المعاق بالصدقات التطوعية أم بالواجبة؟

يوجد طفلٌ معاقٌ ذهنيًّا، ويجب أن يتعلَّم في مدرسةٍ خاصَّة بتكاليف مرتفعة نسبيًّا، وأهله لا يقدرون على ذلك، فهل دفع مصروفات تعليمه الشهريَّة يُعتبر من الزكاة أم الصدقات أم زكاة المال أم الصدقة الجارية؟ جعله الله في ميزان حسناتكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
الطِّفْل المعاق رعايتَه من أَجَلِّ القُرُبات، فإن تقاصَرَْت عن ذلك إمكاناته الشَّخصية جاز إعانته من أموال الصدقات تطوعيَّةً كانت أو واجبةً، ويبدأ بالصدقات التطوعيَّة، فإن لم توجد أو لم تكفِ فالصدقات الواجبة. ونَسْألُ اللهَ التَّوفيق للجميع، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend