إخراج زكاة الفائض عن القرض الطلابي

أنا أعيش في كندا، أُتابع دراستي وأستفيد من منحةٍ وقرض، عندي مالٌ أدَّخره لأداء هذا القرض حتى لا أقع عند أداء القرض في الفوائد الرِّبَوية، فهل أُخرج عن هذا المال زكاة؟ وهل يجوز لي إعطاءُ الزَّكاة لأختي وهي معاقة، علمًا بأن والدتي تدَّخِر لها مالًا قد وصل النِّصاب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كنتَ تدَّخِر هذا المالَ للوفاء بالقرض فلا زكاة عليه؛ لأن الزَّكاةَ إنما تجب عليك في مالك، ومالك هو ما كان خالصًا لك بعد قضاء الديون.
ولا حرج في بذل زكاتك لأختك المعاقة إن كانت من أهل الزَّكاة، أي إذا كانت مُخصَّصاتها من قِبَل أمِّها لا تقوم بحاجتها وإن كانت قد بلغت النِّصاب، أما إذا كانت أختك الآن مكفولةً من أمِّها كفالةً كاملة فلا تبذل لها الزَّكاة؛ لأنها وإن كانت فقيرةً بنفسها فهي غنية بما تُقدِّمه أمُّها لها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend