الزواج العرفي وزواج القاصرات

: انتشر فى الاونة الاخيرة زواج الفتيات القاصرات اللاتى لم يبلغن السن القانونية للزواج باحدى طريقتين: الاولى: عن طريق مأذون وعقد (قسيمة زواج) وارجاء تسجيل العقد فى الاماكن المختصة حتى تبلغ الفتاة السن القانونية دون وجود أى ضمانات لحقوق الزوجة أو المولود الذى قد تلده الزوجة. الثانية: عن طريق الاشهار فقط دون مأذون أو عقد رسمى مسجل فى الجهات المختصة مع أخذ ضمانات كتابية على الزوج لضمان حق الزوجة و المولود المحتمل. نرجوا من فضيلتكم توضيح الآتى بالتفصيل إن أمكن لخطورة الموضوع والجدل المثار حوله: 1-حكم الزواج فى كلتا الحالتين. 2-ما هو الضامن لحقوق الزوجة فى حالة الطلاق؟ 3-ما حكم المولود من حيث النسب والميراث اذا توفى ابيه قبل تسجيل الزواج؟ 4-ما الحكم اذا تزوجت الزوجة مرة اخرى بعقد مسجل من شخص آخر أثناء زواجها الغير مسجل؟ 5-ما حكم المأذون شرعا؟ 6-ما حكم الأموال التى يتقاضاها المأذون نظير هذا الزواج؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الزواج الذي استوفى أركانه وشروط صحته زواج صحيح، ولو لم يفرغ في وثيقة رسمية، وتترتب عليه جميع الآثار التي تترتب على الزواج الصحيح، من استحقاق المهر، وثبوت الإرث في حال الوفاة، وثبوت النسب ونحوه، وكونها محرمة على الغير لانها ذات زوج، فإن التوثيق الرسمي ليس من أركان عقد الزواج ولا من شرائط صحته، ولا يعني هذا التقليل من أهمية التوثيق الرسمي لضمان الحقوق عند التنازع، لا سيما وإن القضاء في معظم دول الشرق لا يسمع دعوى الزوجية في الزواج العرفي الذي لم يفرغ في وثيقة رسمية إلا في حالة واحدة وهي حالة إثبات النسب،  ومن خلال هذا الجواب يعلم الجواب عن بقية جزئيات السؤال، ولكننا نخص بالذكر جزئية حرمة زواج هذه المرأة برجل آخرأثناء سريان عقد الزوجية العرفي، فإن هذا الزواج الثاني باطل وهو زنا صراح، والله تعالى أعلى وأعلم

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend