رجل أصاب طفلًا صغيرًا في حادث سيارة، فهل يجوز مساعدته لعلاج الطفل من الزكاة؟

أصاب أحد طفلًا بسيارته أثناء تعلمه القيادة، فنتج عن ذلك كسر في عظمة الترقوة، وأصيب ظهره بغرغرينة احتاجت إلى عملية تنظيف ثم عملية تجميل، وليس لديه ما يدفعه لوالد هذا الطفل. فهل يجوز مساعدته ووالد الطفل من زكاة المال؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا لم توجد جهة عامة تتولى مثل هذه المسئوليات فلا حرج في حملها من مال الزكاة والإعانة على ذلك، فإن من مصارفها الفقراء والمساكين والغارمين.
هذا مع التنويه على ما يتضمنه هذا الموقف، ولابد من وقوع قدر من التفريط أثناء القيادة ترتب عليه وقوع هذا الحادث، الأمر الذي يقتضي التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من عمل الصالحات والقربات، ونسأل الله التوبة للجميع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend