هل البلاتين يسير عليه حكم الذهب والفضة في حديث «يدا بيد» أم يمكن شراؤه بالآجل كباقي السلع؟
جزاكم الله خيرًا ونفع الله بكم الأمة.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالبلاتين وغيره من الأحجار الكريمة لا ينطبق عليها أحكامُ الذهب الفضة من وجوب التقابض عند صرف بعضها ببعض، فهذه أحكام خاصَّة بالذهب والفضة وما حلَّ محلهما من أنواع النقود المعاصرة. ولهذا يجوز لبس البلاتين للرجل خلافا للذهب والفضة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين” (24/76) ” لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة ” انتهى . والله تعالى أعلى وأعلم.