تحريم الزوج زوجته على نفسه، المعلق على حدوث أمر قد حدث

زوجي قال لي: «أين أنتِ؟» فقلت: «في البيت»، وأنا عند أختي، فقال لي: «أنتِ علي حرام إذا كنتي عند أختك». فما العمل؟ مع العلم أنه لا يعلم أني كنتُ عند أختي، فهل أُخبِره؟ وماذا أفعل أنا؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنبادر إلى تذكيرك بما تعبَّدكِ الله تعالى به مِن طاعة الزوجِ والتماسِ مرضاته في غيرِ معصيةٍ، ثم نقول لك: أخبري زوجَك بما كان، واعتذري له، ثم يُنظَر بعد ذلك فيما قَصَدَه بهذه العبارة: فإن كان قد قَصَدَ بها الظهارَ كانت ظِهَارًا، وكفَّارته كما قال ربنا جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 3، 4] وإن قَصَدَ بها الطلاقَ كانت طلاقًا. وإن قَصَدَ بها مجردَ منعِك مِن الذهابِ إلى بيت أختك مِن غير قصدٍ إلى ظهارٍ أو طلاقٍ كانت يمينًا مكفَّرَة، وكفارتها إطعامُ عشرةِ مساكين مِن أوسطِ ما يُطعِم منه أهلَه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيام(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   08 الظهار

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend