نادى زوجته باسم أخته خطأً

كنت أتحدث مع زوجتي في التليفون، وبدل أن أناديها باسمها ناديتها باسم أختي عن طريق الخطأ. فهل يقع بذلك شيء، أو يوجد علي كفارة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع بما ذكرت شيء من الطلاق، ولا تلزم فيه كفارة، فإن الخطأ مرفوع عن هذه الأمة في الجملة، فقد قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 08 الظهار

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend