التأمين خلف الإمام في دعاء القنوت هل يكون سرًّا أم جهرًا؟ وهل الأولى إدراك تكبيرة الإحرام أم سد الفُرَج في الصفوف؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للفقهاء في الإسرار بالتأمين أو الجهر به ثلاثة اتجاهات:
الأول: التأمين جهرًا إن سمع الإمام، وإلا قنت لنفسه. وهو قول الشافعية، والصَّحيح عند الحنابلة، وهو قول محمد بن الحسن في القنوت وفي الدعاء بعده. ومنه الصَّلاة على النَّبي ﷺ كما نص الشافعية، وهو المتبادر لغيرهم لدخوله في الشمول.
الثَّاني: ترك التأمين. وإليه ذهب المالكية، وهو الأصح عند الحنفية، ورواية عن أحمد، وقول ضعيف عند الشافعية.
الثالث: التخيير بين التأمين وتركه. وهو قول أبي يوسف، وقول ضعيف للشافعية.
ولا فرق بين قنوت النَّازلة وقنوت غيرها، عند الشافعية والحنابلة، والذي يظهر أن القولَ الأول هو الأولى بالقبول.
وسدُّ الفُرَج في الصفوف أولى من الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام؛ لأن تسوية الصفوف وسدَّ الخلل والفُرَج من إقامة الصَّلاة(1)، فطلبُه آكد من مجرد الحرص على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________
(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (3/3) حديث (11007)، وابن خزيمة في «صحيحه» (3/23) حديث (1548)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/333) حديث (3819) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قمتم فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج».