فهذا نصُّ سؤال أملاه عليَّ صديقٌ يعمل في عملٍ حكومي لأطرحه على فضيلتكم، فيقول:
بعض جهات العمل الحكومية يوجد بها نقابات أو نوادٍ تجمع مبالغَ شهرية من أفرادها على سبيل التعاون؛ لصرفها في حالات المرض أو النكبات أو الموت المفاجئ لصغار السن من أفرادها، وتكمن الإشكالية في أن مجلس الإدارة يضع تلك المبالغ في البنوك غير الإسلامية، ويتم الصرفُ منها عند حصول النكبة بـ«شيك».
فما حكم الاشتراك في تلك الأمور؟ وجزاكم الله خيرَ الجزاء.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن وضعها في البنوك الربوية لا يشوش على أصل مشروعية الخدمة ولا يحرمها، ولكن ينبغي السعي لدى الجهات المنظمة لنقل هذه الحسابات إلى البنوك الإسلامية، حتى لا يفسدوا هذا العمل النبيل بوضع مقدراته في المكان الخطأ! فإن قبلوا فقد قضي الأمر، وإلا كانت التبعة على من أبى، وحسابه على الله. والله تعالى أعلى وأعلم.