حكم من لم يستطع الوفاء بنذره كما نذره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص نذر لإن أنهى مدة تجنيده على خير ليذبحن عجلاً، وقتها كان العجل ثمنه في حدود ١٣،٠٠٠ج
والآن
يريد أن يوفي بنذره ولايملك غير هذا المبلغ الذي لا يشتري إلا جدياً او خروفا

فماذا يفعل؟

📝الجــــــواب :👇🏻
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فالأصل هو وفاء الناذر بنذره كما نذره، لحديث ( من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها

وقد مدح الله الموفين بنذرهم فقال (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)

ولكن التكليف مناطه القدرة، فإذا عجز عن الوفاء بنذره كما نذره، وكان لا يرجو مالا قريبا يأتيه، فأرجو أن تبرأ ذمته بذلك لحديث (وإذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)

ولان هذا هو المقدور، والميسور ل يسقط بالمعسور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكليف مع العجز.
وعند العجز عن وفاء بالنذر بالكلية يتحلل منه بكفارة يمين، لما رواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كفارة النذر كفارة اليمين”.والله تعالى أعلى وأعل

تاريخ النشر : 20 يونيو, 2025
التصنيفات الموضوعية:   العبادات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend