انـكـار نبـــوة محمــدﷺوأثــره عـلى عـقـد الــزواج

سؤال:
❐زوجي لم يولد مسلمًا ولكنه ممن تحول إلى الإسلام ، وبعد أكثر من عشرين سنة مرت على زواجنا قال لي:( إنه لم يعد يؤمن بأن محمدًا رسول الله! علما بأنه من البداية لم يكن ممارسًا لشعائر الإسلام، ولكنه كان يصوم أحيانًا بغير صلاة ولا قراءة قرآن! وانتهى به الحال إلى التصريح بإنكاره نبوة محمدﷺ!!؟
و قد استفتيت أهل العلم: فقال لي بعضهم زواجنا باطل لأنه لم يعد مسلمًا، واستفتيت آخرين فقالوا ما دام مقرًا بالتوحيد فلا يزال مؤمنًا وزواجكما صحيح؟ فما هو رأيكم في هذه القضية ؟
بارك الله فيكم .

الجواب:
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول اللهﷺ،
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعـــد:
فإننا لسنا أمام قضية اجتهادية تتنازعها آراء المجتهدين وتختلف فيها أنظارهم!
إنكار نبوة محمدﷺ كفر بالإيمان، وردة عن الإسلام بإجماع الأولين والآخرين من المسلمين!

❐والقول بأنه يكفي الإقرار بالتوحيد لحصول الإيمان وتحقيق النجاة في الآخرة قول باطل بلا نزاع، لا أعرفه سطر في ديوان من دواوين أهل الإسلام من قبل!
❐لقد أقسم الله عل نبوة نبيه محمدﷺ فى كتابه الكريم فقال تعالى:{يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم}
❐وشهد له بالرسالة في مواضع لا تحصى من كتابه الكريم كما في قوله تعالى:{وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 79] .
وقوله تعالى ( محمد رسول الله)، وقوله تعالى:{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}،{وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ}،

وقوله تعالى: ] لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا}
وقوله تعالى:{قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام: 19]

وتطبيق ذلك على هذه النازلة يعني أنه يلزمك الإمتناع من فراشه فلا يخلص إليك فإنه لا يحل لك، ولا ختحلين له، ويكون الزواج موقوفًا طوال مدة العدة: فإن تاب وراجع الإسلام فأنتما على نكاحكما، وإن أصر على كفره وردته انفسخ النكاح شرعا، وكان لك السعي في استكمال الإجراءات القانونية للفسخ لتتزوجي بمن تشائين، أو أن تنتظري فيئه وإن طال المدى، ولكن على أنه رجل اجنبي، لا يحل لك ولا تحلين له، فلا يخلون بك ولا يرى عورتك، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا، فإن أسلم يوما من الدهر جددتما عقد الزواج، وعاد كل منكما حلًا للآخر
هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم

تاريخ النشر : 03 مايو, 2021
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend