انتفاع مستخدم ماستر كارد بقسيمة مشتريات بنك ربوي
السؤال:
شيخي الفاضل ما حكم انتفاع مستخدم ماستر كارد بقسيمة مشتريات بنك ربوي ؟
لدي حساب «جاري» شخصي في أحد البنوك الربوية نظرًا لسهولة التعامل معهم وقربها من المنزل،
وأيضًا لأن حسابات الشركة التي أملكها في نفس البنك،
وقد قمت بذلك نظرًا لرداءة الخدمة المقدمة من البنوك الإسلامية وزحامها الشديد،
علمًا بأني لا أحصل على أي مميزات من هذا البنك سواء فائدة أو أرباح،
ولكن أقوم باستخدام كارت «ماستر كارد» وهو ليس فيزا ولكنه «debit card» أي يسحب من حسابي مباشرة،
وقد قام البنك أخيرًا بإخباري بأن لي نقاطًا نتيجة استخدامي للكارت،
وأن ناتج هذه النقاط هو قسيمة مشتريات بقيمة معينة، فهل يحل لي استخدامها؟
وهل هناك حرج في تعاملي مع هذا البنك من الأساس؟ علمًا أنه بالنسبة لي عبارة عن حصالة فقط.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أنه إذا وجد البنك الإسلامي فلا ينبغي التعامل مع البنك الربوي الذي يقدم نفس الخدمة؛
لأن البنوك الربوية تستخدم ودائع العملاء في عقد قروض ربوية لا فرق بين الحسابات الجارية والحسابات الادخارية،
بل تكون أرباحها من خلال الحسابات الجارية أعلى من نظيرتها في الحسابات الادخارية،
فإن نجوت من أن تكون آكلًا للربا فلم تنْجُ من أن تكون مؤكلًا له،
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هُمْ سَوَاءٌ»(1).
فينبعي أن تنقل حساباتك إلى أقرب بنك إسلامي، وأقلها سوءًا من حيث الحرفية والمهنية،
وأن نصبر على حداثة عهد البنوك الإسلامية بالعمل المصرفي ورداءة خدمتها في بعض الأحوال.
إلا إذا كنت مستثمرًا وتكثر معاملاتك المصرفية وتتضرر من سوء الأوضاع في البنوك الإسلامية،
فلك رخصة في هذه الحالة؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الشريعة(2)،
وننصحك في هذه الحالة بتقصد فروع المعاملات الإسلامية في هذه البنوك.
أما النقاط التي تتحدث عنها فلا حرج في الانتفاع بها، إذا قدرنا بقاء تعاملك مع هذه البنوك لضرورة من الضرورات،
أو لحاجة من الحاجات الماسة؛ لأن هذا ليس من الربا،
فهي تعطيك جزءًا من الأرباح التي تحصلها من العملاء الذين تشتري منهم سلعك وخدماتك،
فهي تنقص من دَيْنك عليها ولا تزيده.
والله تعالى أعلى وأعلم.
——————————
(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «لعن آكل الربا ومؤكله» حديث (1598)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(2) فقد أخرج الحاكم في «مستدركه» (2/ 66) حديث (2345)، والبيهقي في «الكبرى» (6/ 69) حديث (11166)،
والدارقطني في «سننه» (3/ 77) حديث (288)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه».
وقوَّاه النووي في «الأربعين»، وحسَّنه ابن الصلاح، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (250).
( ) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «لعن آكل الربا ومؤكله» حديث (1598)، من حديث جابر رضي الله عنه.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي