هل يجوز استئجار جزء من شقة من مستأجر شرط عليه المالك الأصلي ألا يؤجِّرَ لغيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو حرية المستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه أو بتأجيرها إلى الغير، إلا لشرط في العقد يمنعه من التأجير للغير، فإذا وجد هذا الشرط فلا يجوز له أن يؤجر من الباطن لأحد، فقد جاء في معيار الإجارة الصادر عن الهيئة الشرعية للمعايير بالبحرين ما يلي:
3/3 يجوز لمن استأجر عينًا أن يؤجرها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالَّة أو مؤجلة (وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه.
وما ذكرته يتوقف على نية المستأجر من المنع؛ فإن كانت نيته تشمل هذه الصورة كذلك لم تحل، وإلا كانت على أصل الحل. والله تعالى أعلى وأعلم.