القدرة على الصيد بعد إصابته وعدم التمكُّن من الذبح لخطورة الحيوان الأقرن، فهل يطعن بالسكين في أي مكان، أم يضرب طلقة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، بدخوله حينئذٍ في الذكاة الاضطرارية وهي العقر، وتكون في الحيوان إذا امتنع ولم يُقدر عليه لشرودِه، أو هيجانه أو الخوف منه، أو وقوعه في حُفرة ونحو ذلك.
ومعنى العقر: الجَرحُ في أي موضعٍ من بدن الحيوان جرحًا يؤدي إلى خروج رُوحه، كأن يرميه بسهم أو رصاصة أو آلة حادة في ظهره أو بطنه أو رأسه أو غير ذلك.
ولا يصحُّ عقرُ الحيوان إلا عند العجزِ عن ذبحه أو نحره؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وفيه: وأصبنَا نَهْبَ(1) إبلٍ وغنمٍ فندَّ(2) منها بعيرٌ فرماهُ رجلٌ بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِـهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ(3) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»(4). والله تعالى أعلى وأعلم
________________
(1) النهب: الغارة. «المعجم الوسيط» (نهب).
(2) ند البعير: نفر وشرد. «المعجم الوسيط» (ندد).
(3) جمع آبدة؛ وهي الأمرُ العجيب يُستغرب له. «المعجم الوسيط» (أبد).
(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد» حديث (5503)، ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» حديث (1968).