متى يسمِّي الصياد ويُكبِّر عند الصيد بالبارود؟ هل عند إمساك السلاح في وضع الاستعداد مع إمكانية طول المدة حتى إطلاق النار، أم عند الضغط على الزناد؟ ماذا لو نسيَ التسمية لسرعة الصيد وسرعة ردِّ الفعل في صيده؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الواجب ذكرُ الله عند الرمي، أي عند الضَّغط على الزناد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله»(1).
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يكفي أن أقولَ باسم الله والله أكبر عندما أُدخِل الطلقة في البندقية عند الصيد، أم يجب ذكر اسم الله عند إطلاق زناد البندقية؟ فأجاب: الواجب ذكرُ اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكرُ ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله» متفق على صحته من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه واللفظ لمسلم. انتهى(2).
وأما بالنسبة للتسمية؛ فإن جمهورَ العلماء على أن من ترك التسميةَ عند الذبح أو عند الصيد نسيانًا تُؤكل ذبيحتُه وصيده، بل إن الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه يقولون: إن من تركها عمدًا ونسيانًا تؤكل ذبيحته(3).
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: لو أن ذابحًا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم الله أيأكلها؟ قال: نعم. سبحان الله أوَ كل من ذبح يذكر اسم الله(4)؟!
وقال عطاء أيضًا: كلُّ مسلمٍ صغير أو كبير، امرأة أو صبية ذبح فكلْ من ذبيحته، ولا تأكل ذبيحةَ مجوسيٍّ(5).
فالتسمية واجبةٌ عند الذبح، وعند إرسال الجوارح، وعند الرمي؛ لكنها واجبة إن ذكَرها، فإن نسيها فذكاتُه صحيحةٌ تؤكل ذبيحته أو صيده. هذا ما عليه أكثرُ أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب «الصيد بالكلاب المعلمة» حديث (1929) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(2) «فتاوى الشيخ ابن باز» (23/91).
(3) «الأم» للشافعي (2/254).
(4) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/251).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/434) حديث (32693).