شراب الخشاف عند الإفطار (1)

ما حكم نقع البلح في الماء وإضافة السكر له (الخشاف) وشربه عند الإفطار؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد وردت النصوص بالنهي عن نبذ الخليطين.
فعن جابر رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى أن يُنبَذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرُّطَب والبُسر جميعًا(1).
وعن أبي سعيد: أن النبي ﷺ نهى عن التمر والزبيب أن يُخلَط بينهما، وعن التمر والبُسر أن يخلط بينهما، يعنى في الانتباذ(2)، وفي لفظ: نهانا أن نخلط بُسرًا بتمر أو زبيبًا بتمر أو زبيبًا ببسر، وقال: «مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، وَتَمْرًا فَرْدًا، وَبُسْرًا فَرْدًا»(3).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالبُسْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ وَحْدَهُ». رواه مسلم، وأحمد في «المسند»(4).
وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُخلط التمر والزبيب جميعًا، وأن يخلط البسر والتمر جميعًا(5).
وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يخلط البلح بالزهو(6).
وعن أبي قتادة: أن النبي ﷺ قال: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ»(7).
قال النووي : في «شرح مسلم»: «سبب الكراهة فيه أن الإسكار يُسرِع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه, فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا, ويكون مسكرًا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه, ولا يحرم ذلك ما لم يَصِر مُسكِرًا. وبهذا قال جماهير العلماء, وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه, ولا بأس به; لأن ما حل مفردًا حل مخلوطًا. وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذةٌ لصاحب الشرع؛ فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه, فإن لم يكن حرامًا كان مكروهًا. واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح التعميم, وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به»(8).
ولا يخفى أن محل النهي عندما يجتمع خليطان: تمر وزبيب، أو بسر وتمر ونحوه، أما مجرد التمر وحده مع الماء والسكر فلا يظهر في ذلك وجه كراهة. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأشربة» باب «من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام» حديث (5601)، ومسلم في كتاب «الأشربة» باب «كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» حديث (1986).

(2) أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة» باب «كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» حديث (1987).

(3) التخريج السابق.

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/526) حديث (10819)، ومسلم في كتاب «الأشربة» باب «كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» حديث (1987)، واللفظ لأحمد.

(5) أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة» باب «كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» حديث (1990).

(6) أخرجه مسلم في كتاب «الأشربة» باب «النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا» حديث (17).

والزهو: بفتح الزاى وأهل الحجاز يقولون بضمها هو: البُسر الملون. يقال إذا ظهرت الحُمرة أو الصفرة في النخل: فقد ظهر فيه الزهو. «شرح النووي على صحيح مسلم» (10/178).

(7) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأشربة» باب «من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا وأن لا يجعل إدامين في إدام» حديث (5602)، ومسلم في كتاب «الأشربة» باب «كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» حديث (1988).

(8) «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/154-155).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   16 الأطعمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend