من كان يلبس جوربين فوق بعض، ثم نَزَع الجورب الأعلى، فهل يجوز له أن يمسح على الجورب الذي أسفل منه؟ وهل يحسب المدة من جديد أم يكمل؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد لبسهما معًا على طهارة جاز له المسح على أيهما شاء، وإن كان قد لبس الثاني بعد أن أحدث فالحكم للأول فهو الذي يختص بالمسح، أما إذا كان لبس الثاني قبل أن أحدث وتطهَّر صحَّ المسح عليه ويستكمل المدة من تاريخ لبس الأول. والله تعالى أعلى وأعلم.