رجلٌ استيقظ من النَّوْم قبل طلوع الشمس بعشر دقائق وهو جُنُبٌ ولابُدَّ لكي يتخلَّصَ من الجنابة أن يغتسلَ، فوجد أن الماءَ باردٌ جدًّا ولكي يسخنه ستُشرق الشمس وينتهي وقتُ الصَّلاة فما هو الحل الأمثل لصلاته؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المسألةَ موضعُ نَظَرٍ بين أهل العِلْمِ، وجمهورُهم على أن من استيقظ قبيل طلوع الشمس فإنه يطلب الماء ويتطهَّر ثم يؤدِّي الصَّلاة(1)، ولو أدَّى ذلك إلى أن يُؤدِّيَ صلاته بعد طلوع الشمس؛ لأنه إنما خوطب بالصَّلاة عند استيقاظه، كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(2).
وإذا كان إنما أُمِر بها بعد الانتباه فعليه فِعْلُها بحَسَبِ ما يُمكن من الاغتسال المعتاد، فيكون فِعْلُها بعد طلوع الشمس فعلًا في الوقت الذي أمر الله بالصَّلاة فيه، وهذا هو أرجح القولين في هذه المسألة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________
(1) قال ابن قدامة في «المغني» (1/196): «فصل: وإذا كان الماء موجودًا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرًا أو مسافرًا في قول أكثر أهل العلم، منهم: الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. وعن الأوزاعي والثوري: له التيمم. رواه عنهما الوليد بن مسلم . قال الوليد: فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز فقالوا : يغتسل وإن طلعت الشمس؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43] وحديث أبي ذر، وهذا واجد للماء؛ ولأنه قادر على الماء، فلم يجز له التيمم، كما لو لم يخف فوت الوقت؛ ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها».
(2) أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها» حديث (684) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .