تخيير الزوجة بين الاستمرار في العصمة وشيء آخر(2)

فضيلة الشيخ، أريد استفسارًا عن فتوى سابقة بخصوص قول الزوج لزوجته: إما أنا أو صاحبتك. فردت وقالت: صاحبتي. وهو يقصد الطلاق. فأجبتم مشكورين بأنه بذلك الاختيار تقع طلقة واحدة رجعية، وهو قول الجمهور.
وعلمت من خلال بعض الكتب أن بالتخيير تقع طلقة بائنة، وهناك قول آخر للإمام مالك أن التخيير يقع به ثلاث طلقات. فهل كل هذه الأقوال صحيحة؟
فأنا الآن في حيرة بين كل هذه الأقوال، فما هو الصحيح الذي أختاره في حالتي؟ وهل الأخذ بالفتوى في ذلك بأنه تقع طلقة واحدة رجعية يكون ليس عليه أي شيء؟
فضيلة الشيخ إنني في صراع وحيرة شديدة، وهموم تحاصرني بسبب هذا الموضوع، أرجو من فضيلتكم إفادتي في ذلك الموضوع، وأعتذر على الإطالة.
أكرمكم الله على كل هذا الجهد في التخفيف من همومنا، وأعزكم الله، وجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم. وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مسألة تخيير الزوجة وما يترتب على ذلك من أثر من مواضع النظر بين أهل العلم، وقد أجبناك بما نعتقد رجحانه، ولكنك أبيت إلا التجول عبر الإنترنت وتسوُّق الفتوى من مختلف المواقع، فأدى ذلك بك إلى هذه الحيرة، وألقاك في أمواجٍ من الشك.
فنصيحتي ألا تكثر التنقل بين المفتين، بل استفت من تثق في دينه، واصدر عن قوله، واشتغل بما ينفعك، اللهم إلا إذا وجدت في نفسك ريبة من قوله فلا تزال تسأل حتى يطمئن قلبك. ونسأل الله لك الهدى والتقى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend