الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فهذا سؤال حول مسألة من أهم المسائل التي يحتاج إلى فقهها المسلم المقيم اضطرارًا في دِيار الكفر، لاسيما المحارب منها للإسلام والمسلمين. وهو حول نوعية العلاقة بينه وبين المجتمع المقيم فيه سواء كانوا أفرادًا أم دولًا. ونظرًا لتشعب هذه المسألة وأهميتها الكبيرة، آمل من مشايخنا المساعدة في تسليط الضوء على هذا الموضوع من كل جوانبه المختلفة حتى تتضح الصورة للجميع. وأستسمحكم بوضع بعض الأسئلة المهمة:
– هل التأشيرة عقد أمان؟
– وهل يفرق إذا كانت الدولة محاربة أو غير محاربة للمسلمين؟
– هل مَن يأخذ التأشيرة مزورة ويدخل بها له نفس الحكم؟
– هل مَن أتي بجواز مزور إلى أحد بلاد الكفر ثم لما وصل إلى المطار طلب اللجوء، فأدخل على هذا الأساس حتى ينظر في أمره وربما يرد عليه بعد عدة سنوات سلبًا أو إيجابًا له نفس الحكم؟
– هل مَن دخل خفية إلى بلاد الكفر دونما تأشيرة أو غير ذلك، له نفس أحكام من دخل بالتأشيرة؟
– هل هناك فارق مؤثر بين اللجوء والتأشيرة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
التأشيرة عقد أمان يلزم أطرافه بالسلامة من الأذى كما هو مقتضى عقد الأمان في كل كتب الفقه، وقد أفتى بهذا المعنى جُلُّ مَن يُنقل عنه العلم في واقعنا المعاصر، يستوي في ذلك الدول المحاربة والدول الصديقة، ومَن أخذ تأشيرة مزورة فإنه يأخذ نفس الحكم؛ لأن شبهة الأمان ملحقة بالأمان بالإضافة إلى ما يلزمه من إثم التزوير، وأولى من ذلك طلب اللجوء فإنه عقد قد اكتملت له كل مقتضيات عقد الأمان، إذ يستحيل على دولة من الدول أن تمنح لجوءًا لأحد يُضْمِر لها السوءَ أو يُبيِّت لها الغدرَ والأمر في ذلك ظاهر جَليٌّ، أرجو استفاضة البلاغ بهذه المعاني، وأن نضرب الذِّكْرَ صَفْحًا عما سواها. والله تعالى أعلى وأعلم.
تأشيرة السفر عقد أمان في الدول المحاربة والدول الصديقة
تاريخ النشر : 08 أغسطس, 2017
التصنيفات الموضوعية: 03 العقيدة, التصنيف الموضوعي