الظهار في الغضب بغير نية

يا شيخ، أنا جامعت امرأتي، ولكن لم نُكمل، وحصل بيننا خلاف، وقد انفعلت بسبب مشكلة حصلت بيني وبينها قبل يومين في نفس الموضوع، وأثناء غضبي وارتفاع صوتي قلت لها: لا أراك إلا مثل أختي. وأنا أقصد أن أُعلمها أنها صار عندها برود، ولم يكن في نيتي لا ظِهارٌ ولا طلاق، وإنما كان في بالي أنني سأتزوج عليها.
وللأمانة صار عندي شكٌّ: هل كنت أنوي الطلاق تحديدًا، أم لا. مع أن الظهار لا نية لي فيه أبدًا.
وبمجرد أن ارتحت نفسيًّا بدأت أُقبِّل زوجتي وأداعبها. فهل هذا مؤيد لعدم نية الطلاق؟ لأني والله كنت غير متنبه والله أعلم، وإلى هذه اللحظة وأنا متشكك في النية. أفتونا جزاكم اللهُ ألف خيرٍ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أكدت في حديثك على نفي إرادة الظهار، وبالتالي فهو مستبعَد؛ لأن العبارة ليست صريحة في الظهار، ويبقى الحديث عن الطلاق، والعبارة ليست صريحة في الطلاق كذلك، فإن أردت بها الطلاق كانت طلاقًا، وإن شككت في ذلك فإن الأصل وهو النكاح يقين، واليقين لا يزول بالشك، فلا يلزمك من ذلك شيء. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   08 الظهار

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend