حلفتُ بالحرام على زوجتي، ولكنني أشكُّ في قصدي من ذلك، أي أشك في قصدي الطَّلاق، فما العمل؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
الأصل في تحريم الحلال أنه يمينٌ، إلا تحريمَ الزَّوجة فإنه ظهارٌ في أرجح أقوال أهل العِلْم، فإن كنتَ قد قصدتَ بقولك هذا أن تُظاهر منها، أي أن تجعلَها كما يقول العوامُّ مُحرَّمةً عليك مثل أمِّك وأبيك فهو ظهارٌ، وتلزمك التَّوبةُ منه؛ لأنه مُنكَرٌ من القول وزورٌ(1)! وتلزمك كذلك الكفَّارة قبل المسيس: صيام شهرين متتابعين، فإن عجزتَ فإطعام ستِّين مسكينًا.
أما إذا لم تقصد الظِّهار، ولم يكن لك قصدٌ إلا أن تمنع زوجتك من عملٍ من الأعمال أو أن تحملها على هذا العمل فلعلَّ أرجحَ الأقوال في ذلك أنه يمينٌ، تلزمك فيه عند الحنث كفارةُ يمينٍ: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعم منه أهلك وولدك، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيَّامٍ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [المجادلة: 2].