التحاكم للمحاكم الوضعية الأمريكية

امرأة مسلمة تحمل الجنسية الأمريكية، تزوجت مسلمًا من نفس بلدها العربي وأنجبت منه طفلًا، ثم وقع خلاف فطلقها. المؤلم في الأمر أنه لا ينفق على ابنه، بل رفض أن يعطيها ورقة لتسجل طفلها في سجلات بلدها، وهو ما يعني أن سلطات بلدها العربي غير معترفة بابنها، بالإضافة إلى أنها تعاني ظروفًا قاسية ماديًّا وتعيش عند بعض أقاربها لعدم وجود سكن لها، مع أن زوجها السابق يعد غنيًّا بل ومترفًا.
لحل هذه المشكلة بدأت في توكيل مكتب محاماة أمريكي لتسجيل ولدها، ثم سحبت أوراق القضية بعد أن أُخبرت أنه لا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية.
المشكلة أن الزوج السابق لن يتراجع عن قراره إلا إذا تحاكم إلى القضاء الوضعي؛ لاسيما وأن الزواج مسجل رسميًّا في أمريكا. والسؤال الذي تريد له إجابة: هل يجوز في مثل هذه الحالة إعادة توكيل مكتب المحاماة من جديد لاسترداد حق ابنها على أساس أن ذلك ضرورة ملجئة؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا كان ذلك كذلك فإنه يرخص لها في رفع الأمر إلى القضاء الأمريكي لاستخلاص حق ولدها ودفع المظلمة الواقعة عليها، على أن تكون مطالبها أمامه مشروعة وألا تستحل من أحكامه إلا ما وافق الشريعة، فإنه يرخص في التحاكم إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم، وذلك بالقيدين السابقين، وقد صدر لمجمع فقهاء الشريعة قرار في هذا الصدد، فأرجو أن تراجعه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   18 القضاء

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend