قضاء المرأة عدتها في بيت أبيها

سؤالي هو: حدثت مشاكل بين ابنتي وزوجها فأخرجها من منزلهما، وهي في منزلي الآن، وتحت توجيهاتي وأوامري أنا فقط، وبلغنا أنه طلقها في اليوم الفلاني لكننا لم نتأكد، والسؤال هو:
أولًا: هل لي أن أرفض عودتها إليه؟ وخاصة أنها لا ترغب في العودة، فضلًا عن خوفي عليها منه؛ لأنه مازال على طبعه المتشدد والمتزمت، ولم يظهر تغيرًا.
ثانيًا: هل لها أن تنزل من منزلها للشراء أو الزيارة؟
ثالثًا: ما الحقوق التي تجب عليها والتي تُمنع منها؟
رابعًا: ما الحقوق التي لها تجاهه؟ وخاصة أنه لم يمض على زواجهما خمسة أشهر وليست حاملًا؟ وما الحكم في الحالتين إذا ثبت الطلاق، أو لم يثبت؟ وهل من حقنا أن نطالب به إن رأيناه مناسبًا وحلًّا للقضية؟ وفقكم الله لما فيه رضاه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أولًا: لابد من بحث موضوع الطلاق هل طلق زوجته أم لا؟ وما نوع هذا الطلاق هل هو سني أم بدعي؟ حتى تكون من أمر ابنتك ومستقبلها على بصيرة، فإن ثبت أنه طلقها وكانت الطلقة رجعية فالأصل أن تعتد في بيت الزوجية لا يحل لها أن تخرج، ولا يحل لزوجها أن يخرجها إلا لسوء عشرتها وسلاطة لسانها مع أحمائها، وفي صدر سورة الطلاق دليل على ذلك(1).
وفي حالتنا هذه الزوج هو الذي أخرجها لمشادة بينهما ثم طلقها بعد ذلك، فإن جاء مستعتبًا وباسطًا عذره فاستمعوا إليه وأعتبوه، والصلح دائمًا خير، إلا إذا كانت الزوجة كارهة لعشرته، وقد بلغ الأمر بها مبلغ الإغلاق وهنا قد تنتقل القضية إلى عالم الخلع، وليس الطلاق، إلا إذا ثبت الضرر قطعًا من ناحيته فنكون أمام تطليق للضرر.
ثانيًا: المطلقة لا تخرج من بيت الزوجية مغاضبة، أو لغير حاجة، أما خروجها لحاجتها أو لضرورتها فلا حرج.
ثالثًا: إن أقامت في بيت الزوجية فلا تزال في حكم الزوجية، فتجب لها النفقة والسكنى، ولا يلزمها أن تحتجب من زوجها، فإن واقَعها كان ذلك رجعة.
رابعًا: يتوقف الأمر في ذلك كله على حسم النقطة الأولى هل وقع طلاق أم لا؟ وما نوعه؟ ثم تأتي الأحكام تبعًا لذلك، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن يحال بينه وبين زوجه حتى ولو ثبت وقوع الطلاق؛ لأن الأصل في العدة أن تكون كما سبق في بيت الزوجية.
لا يخفى عليك أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنه قد يكون حلًّا في بعض الحالات، فإن خشيت المرأة ألا تقيم حدود الله مع زوجها، أو خشي زوجها من ذلك، فهنا تأتي الاستشارة والاستخارة. والله من وراء القصد، وهو تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend