حضور المعتدة من وفاة زفاف ابنتها

تُوفِّيَ زوجي بعدما تم تحديد موعد زواج ابنتي، وقد أوصانا عندما كان على فراش الموت بعدم التأجيل وبإتمام الترتيبات بحسَب ما اتَّفَقْنَا عليه، وبناء على ذلك سأكون في العدة وقت الزواج، فهل استطيع حضورَه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج عليها أن تذهب نهارًا لحضورِ زفافِ ابنتها، مع اجتنابها للزينة، ثم ترجع بعد ذلك إلى بيتها، وتبيت ليلتها فيه، ويمكن جدولة فقرات حفلةِ الزفاف بما يُحافِظ على هذا المعنى.
قال ابن قدامة : في «المغني» (8/130): «وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ قال: طُلِّقت خالتي فأرادت أن تجدَّ نخلَها، فزجرها رجل أن تخرُجَ. فأتت النبي ﷺ فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»(1).
وروى مجاهدٌ قال: استُشهِدَ رجالٌ يومَ أُحُدٍ، فجاءت نساؤهم رسولَ الله ﷺ وقُلْنَ: يا رسول الله، نستوحِشُ بالليل، أفنَبِيتُ عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادَرْنَا إلى بيوتنا؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ، فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى بَيْتِهَا»(2).
وليس لها المبيتُ في غير بيتها، ولا الخروجُ ليلًا، إلا لضرورةٍ؛ لأن الليلَ مَظِنَّةُ الفساد، بخلافِ النهار، فإنه مَظِنَّةُ قضاءِ الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه». انتهى. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الطلاق» باب «جواز خروج المعتدة البائن والمتوفي عنها زوجها في النهار لحاجتها» حديث (1483).

(2) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/36) حديث (12077)، والبيهقي في «الكبرى» (7/436) حديث (15289)، وذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (5/692) وقال: «هذا وإن كان مرسلًا فالظاهر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب معروفًا فيهم».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend