التحريم بالرضاعة

رضعتُ مع واحدة وأنا صغير، فهل أخوات هذه البنت التي رضعت معها محرمات علي، أي هل يجوز أن أتزوج من أخواتها البنات اللاتي لم يرضعن معي؟ وهل كذلك يجوز لها أن تتزوج من إخوتي الأولاد الذين لم يرضعوا معها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن رضعت من امرأة فقد صارت أمَّك من الرضاعة، وصار بناتها أخواتٍ لك من الرضاعة، فلا يحلُّ لك الزواج بإحداهن؛ لقوله تعالى في المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].
ولكن إخوانك الذكور لا علاقة لهم بذلك، فيجوز لهم أن يتزوَّجوا من بنات هذه المرأة لأنهم لم يرضعوا منها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   11 الرضاع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend