مراهنة سباق الخيل

ما حكم ما يفعله بعضُ مشاهدي سباق الخيل؛ حيث يرصد كلُّ مشاهدٍ مبلغًا معينًا لحصان معين وإذا كسب هذا الحصان يأخذ أموال المشاهدين الآخرين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في المسابقة في الخيل أنها مشروعةٌ بعوض أو بغير عوض، ويدلُّ لذلك قولُ النَّبيِّ ﷺ: «لَا سَبَقَ(1)إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»(2).
والسبق معناه: العِوض، أي لا عوض إلا في هذه الأمور الثلاثة، فلا يجوز أن يُبذل العوضُ بين المتسابقين إلا في هذه الأمور الثلاثة، إلا في خف أو نصل أو حافر. وُيراد بالخف: الإبل، وبالنصل: السهام، وبالحافر: الخيل.
فكأن المعنى أنه لا تجوز مسابقةٌ بعوضٍ إلا في الإبل والخيل والسهام، ولكن ينبغي أن تُعالَج النيات في ذلك، وألا يكون لمجرد المغالبة وتزجية الأوقات، بل للإعداد النفسيِّ على الأقل للجهاد في سبيل الله، وتذكر أمجاد الإسلام وأيامه الأُول. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة.

(2) أخرجه أبو داود (2574). وقال ابن حجر في التلخيص (4/1520): من طرق وأعل الدارقطني بعضها بالوقف.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend