عمل برنامج لتنظيم العمل بمصنع ملابس للنساء

أعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي، وطُلب مني برنامج لتنظيم العمل (عملاء-موردين- مخازن) بمصنع ملابس للنساء يصنع ملابس غير محتشمة، فهل يجوز لي عمل هذا البرنامج؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن العمل إذا تضمن إعانة مقصودة أو مباشرة على إثم أو عدوان فيتعين تجنُّبه، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]؛ ولما تقرر عند أهل العلم من النهي عن كل عمل يُعين على معصية، كالنهي عن بيع العنب لمن يعصره خمرًا، والنهي عن بيع السلاح لمن يقتل به معصومًا، ونحوه.
وفي خصوص نازلتك هذه لم يتعين عملك سبيلًا إلى الإعانة المباشرة أو المقصودة على محرم؛ لأن الملابس غير المحتشمة قد تلبس في الخارج فتكون ممنوعة، وقد تلبس في الداخل لزوج ونحوه فتكون مشروعة، فلم تتحقق الإعانة المباشرة أو المقصودة التي تقتضي التحريم، إلا أن هذا العمل لا يخلو من قدر من الكراهة، لشيوع الفتن ورقة الدين وعموم البلوى بخروج النساء متبرجات بزينة في زمننا هذا، فلا يخلو عملك في هذا القطاع من شبهة الإعانة غير المباشرة على المعصية، وهي شبهة تقل أو تكثر بحسب زيادة غلبة الظن باستخدام هذه الملابس على خلاف مقتضى الشرع المطهر، فإن لم تكن محتاجًا إلى هذا العمل فتجاوزه.
وأرجو أن يبدلك الله خيرًا منه، وإن مست حاجتك إليه فخذ منه ومن أمثاله بقدر الحاجة إليه، ونسأل الله لنا ولك العافية، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend