ضوابط الشركة المتناقصة وصورها في عملية شراء بيت

الحمد لله والصّلاة والسلام على رسول الله، أصحاب الفضيلة العلماء أفتونا مأجورين: ما هي الضوابط التي ينبغي أن يلتزمها البنك لتكون عملية شراء البيت بطريقة الشركة المتناقصة شرعية؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المشاركة المتناقصة: هي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة أو على دفعات، بحسب شروط متفق عليها.
وصفة هذا العقد: أنه يشتمل على الأوصاف الآتية:
1- كونه شركة عنان، وليس فيه ما يتعارض مع هذه الشركة ولا ما يخالف نصًّا شرعيًّا أو قاعدة شرعية كلية، فهو عقد جائز.
2- وعد من أحد الشريكين وهو المصرف غالبًا ببيع حصته للشريك الآخر.
3- بيع الشريك حصته بعقد مستقل عن الشركة إما كليًّا وإما جزئيًّا، دفعة واحدة أو على دفعات.
شروط جواز المشاركة المتناقصة: لا تختلف شروط جواز المشاركة المتناقصة عن شروط المشاركة الدائمة، وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة، وهي:
1- ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلابد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة وتقاسم الربح بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2- أن يمتلك المصرف البنك حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة الأداء ومتابعته.
3- ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا.
صور المشاركة المتناقصة: للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك ويستثمر المصرف أمواله فيها صور ثلاث:
الصورة الأولى: هي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها، وهي جائزة شرعًا إذا تم بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، بحيث يكون للبنك حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره، كما يكون للمتعامل الحق في بيع حصته للبنك أو لغيره. وهذا أوضح الصور حيث ينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما.
الصورة الثانية: وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر، لتحصيل البنك حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلًا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، أي أن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة الحصة من الغلة الناتجة.
الصورة الثالثة: وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة، عقار مثلًا، ويحصل كل من الشريكين (البنك والشريك المتعامل) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددًا معينًا كل سنة، بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة، إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر.
وهذه صورة التملك التدريجي لحصة البنك، وهي أكثر الصور انتشارًا، فإن الشريك المتعامل يقوم بسداد المصرف ثمن حصته دوريًّا من العائد الذي يئول إليه، أو من أية موارد خارجية أخرى، وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها، وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع، ويتملك بالتالي الشريك المتعامل المشروع الاستثماري كله محل المشاركة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend