دفع ثلث الدخل كأجرة للسكن مع كونه متغيرًا

حول حكم دفع الإيجار المتغير قيمته

السؤال:

أعيش بإحدى مدن كندا، حيث قيمة الإيجارات عالية, تصلُ لأكثر من نصف دخل أُسرتنا الشهري،

عرفنا أن حكومة المدينة تُقدِّم سكنًا لذوي الدخول المنخفضة؛ بحيث تكون قيمة الإيجار مساويةً لثلث دخل الأسرة الشهري,

وبالتالي هي قيمة متغيرة؛ لأن دخلنا الشهري غيرُ ثابت. فما حكم دفع الإيجار المتغير قيمته؟

وهل يجوز لنا دفعُ الإيجار بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإنه يُشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون الأجرةُ معلومةً؛ لما أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتَّى يُبَيَّنَ له أجرُهُ([1]). وفي رواية للنسائي:

إذا استأجرت أجيرًا فأعلمه أجره([2]).

وإذا كانت الأجرة مجهولةً فذلك من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم([3]).

وقد جاء في «نهاية المحتاج»: «ويُشترط لصحَّة الإجارة كونُ الأجرة معلومةً جنسًا وقدرًا وصفةً إن كانت في الذمة،

وإلا كفت مشاهدتُها في إجارة العين والذمة، كما مر نظيره في الثمن»([4]).

وبناء على ما سبق فإن كانت الأجرةُ مجهولةً ولا سبيل إلى معرفتها من قِبَل المؤجِّر فلا يصحُّ عقدُ الإجارة في هذه الحالة.

أما إذا كانت الرواتبُ معلومةً وزياداتها وَفق جداول معلومة فيكون الغررُ منتفيًا في هذه الحالة، فلا بأس بها.

والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________________

([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/59) حديث (11582)، والبيهقي في «الكبرى» (6/120) حديث (11432).

([2]) أخرجه النسائي في كتاب «الأيمان والنذور» باب «كتاب المزارعة الثالث من الشروط في المزارعة» حديث (3857).

([3]) أخرجه مسلم في كتاب «البيوع» باب «بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» حديث (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرر.

([4]) «تحفة المحتاج» (6/127-129).

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى البيوع الخاصة بفضيلة الشتخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 18 مارس, 2022
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend