شراء سيارة بالتقسيط البنكي من غير النَّصِّ على فائدة

ذهبتُ إلى وكيل معتمَدٍ لشراء سيارة بالتقسيط، واشترطت كتابةَ العقد بصفر بالمائة، وقَبِل البائعُ ذلك مع إدخال نسبة الفائدة في قيمة السيارة، ويكتب في العقد صفر في المائة، وطلب البائع مني تسديد المبلغ المقسط للبنك:
أولًا: ما حُكم هذا العقد؟
ثانيًا: ما حُكم تعاملي في تسديد مبلغ التقسيط مع البنك؟
ثالثًا: هل يجوزُ التأمين الشامل لهذه السيارة؟ مع العلم أنه توجد وسيلة لتخفيض هذا التأمين، وهي أنه في حالة حادث يدفع التأمين نصف المبلغ والباقي أقوم بدفعه؟ وجزاكم الله عنَّا خير جزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا لم تكن طرفًا في المديونية مع البنك، وكان البنك مجرَّد جهة حوَّلَك البائعُ إليها لتسليمها المبلغ، فلا حرَج في ذلك.
والأصل في عقود التأمين التجاري الفساد؛ لقيامها على الغرر الفاحش، إلا إذا تعينت سبيلًا لامتلاك السيارة أو لقيادتها، فتكون في موضع الرخصة.
وبناء على ذلك فإن الأصل هو الاكتفاء بالحدِّ الذي لابد منه لتملُّك السيارة، فإن أمكن الاقتصارُ على الحدِّ الأدنى منه فلا تنبغي الزيادة، وإن كان لابد من الشامل لتملك السيارة كان في موضع الرخصة كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend