حكم بيع الأشرطة المفيدة التي تتضمن موسيقى أو شيئًا محرمًا يتخللها

ما حكم بيع الأشرطة المفيدة التي تتضمن موسيقى أو شيئًا محرمًا يتخللها؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذه الأشرطة مما اختلطت فيه المصالح بالمفاسد، وينبغي أن يستعاض عنها بغيرها ما استطعنا سبيلًا إلى ذلك لما ورد من الوعيد في باب المعازف، فإن لم يتوافر بديل مناسب وكان ما تتضمنه من الخير تفوق مصلحته ما تتضمنه من الشر فينبغي السعي إلى تقليل مفاسدها بتنقيتها وحذف ما فيها من فواصل موسيقية أو صور لا تليق، أو التقليل من ذلك على أدنى تقدير، فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك وكانت المصلحة- كما سبق- فيها غالبة أمكن استخدامها مع التنبيه على ما ورد في المعازف من النهي، حتى لا يتكلف الاستماع إليها أو الاسترواح بسماعها، وإنما يكون ذلك من جنس السماع غير المقصود الذي أرجو أن يكون في دائرة العفو في ظل عموم البلوى ومسيس الحاجة وتعذر البدائل.
واعتبر في ذلك بنشرات الأخبار فإنني لا أعرف أحدًا أفتى بحرمة الاستماع إلى نشرة الأخبار عبر المذياع مع ما تتضمنه من فواصل موسيقية، ولكنها لا تكون مقصودة من المستمع إلى النشرة ولا يكون متكلفًا لسماعها قاصدًا له، وإنما يأتي سماعها تبعًا، وقد يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا وقد يغتفر في السماع ما لا يغتفر في الاستماع، ومثل هذا المنطق في تقليل المفاسد يقال فيما قد تتضمنه من لقطات غير مناسبة ينبغي التنبيه على ضرورة أن يتجاوزها المستمع والمشاهد احتياطًا لدينه واستبراء لذمته.
وعلى هذا فأرجو في ظل هذه الاحتياطات أن يسمح بالانتفاع بها استماعًا أو اتجارًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend