حكم المعاش التكميلي

تم عمل معاش يُسمى بالمعاش التكميلي بوزارة البترول لكل العاملين، بأن يخصم من المرتب والمنحة الشهرية والأرباح السنوية، فما الحكم الشرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المعاشات التي تقوم بها الحكومات والمؤسسات العامة تكون من جنس التأمين التعاوني الذي لا يقصد به الربح، وإنما يقصد به إعانة العاملين وإعاشة أسرهم من بعدهم، والتأمين إذا كان تعاونيًّا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره من صور التأمين التجاري الأخرى، وعلى هذا فلا حرج في هذا المعاش. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend