توصيل ما يظن فيه الفسق إلى أماكن الفسق

– سائق تاكسي لا يعرف من يحمل في سيارته، وإنما يجيب على الطلبات من خلال الكمبيوتر أو الهاتف فإذا ركب معه رجل يحمل خمرًا أو امرأة تريد الذهاب إلى أماكن المجون والفسق وهو لا يستطيع أن يرفض تلك الطلبات؛ فقد يطرد من العمل إذا فعل ذلك؟ نرجو حكم الإسلام مفصلًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل هو النهي عن كل عمل يتضمن إعانة على المعصية، فلا يحل بيع العنب لمن يعصره خمرًا، ولا بيع السلاح لمن يقتل به معصومًا، ولا حمل رجل إلى حانة ليشرب الخمر أو يواقع امرأة لا تحل له وهكذا. والأصل في هذا كله قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
وعلى هذا فمتى أمكن للسائق المسلم أن يتفادى في عمله ما يتضمن إعانة على معصية فإن ذلك يتعين عليه، ولا يحل له الترخص في ذلك، وأما ما لا يقدر عليه فإن له فيه حكم المضطر، ويجعل عمله هذا في موضع الشبهة، التي تقوى وتضعف بحسب كثرة ذلك وقلته، فإن كثر ذلك في عمله وصار هو الغالب عليه، فإن هذا قد ينعكس على مشروعية عمله بالنقض، ويتعين عليه البحث عن عمل آخر أو عن موقع آخر لعمله هذا يكون فيه أرضى لله عز وجل، وأقل تعرضًا لما يكرهه من أمثال هذه المواقف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend