العمل في مجال الدعاية والإعلان والتصميمات لمختلف الأنشطة

أعمل في مجال الدعاية والإعلان، وأحيانًا يأتي إلي كوافير رجال ويطلب مني كروتًا شخصية أو التعامل معي عمومًا، فما الحكم في ذلك، وطُلب مني قبل ذلك عمل دعاية لمجموعة محلات ملابس ولكنها تبيع ملابس نساء غير شرعية بالطبع؟
أنا بفضل الله رفضت ذلك العمل الثاني ولكن أريد معرفة الحكم.
وكنت أسأل أيضًا عن حكم المال المكتسب بالنسبة للمهندس الذي يقوم بتصميم مبنى بنك ربوي أو القيام بأعمال هندسية فيه؟ والمال المكتسب من البورصة؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
أحسنت إذ امتنعت عن تصميم دعايات لملابس نسائية فاتنة، أما بالنسبة لما يحل ويحرم في التصميمات الهندسية فإليك قرار مجمع فقهاء الشريعة في هذا الصدد، ففيه تفصيل جيد لهذه المسألة:
القرار التاسع
العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام
لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي؛ مثل الحانات وصالات القمار ومحلات بيع الخمور والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية، كما لا يجوز لهم تقبل مشروعات تتضمن شيئًا من ذلك، إلا إذا كان لهم شريك من غير المسلمين تولى هذه الأعمال ملكًا وإدارة، واستقل بناتجها غرمًا وغنمًا، ويغتفر من ذلك ما كان يسيرًا نادرًا ولم يتيسر فيه الحصول على من يتولاه من غير المسلمين.
أما إذا كان المبنى مُهيئًا في الأصل للاستعمال المُباح وشابه يسير من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى، ومسيس الحاجة، مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد.
لا حرج في العمل في شركات تصميم الأبنية أو إنشائها وإن اختلط الحلال والحرام في أعمالها، على أن يجتنب العامل مباشرة الأنشطة المحرمة كتصميم وإنشاء البارات أو الكازينوهات أو المعابد الشركية ونحوه.
إذا عهد إلي العامل في هذه الشركات تصميم أو إنشاء مبنى يُستَعمل في أنشطة محرمة ولم يستطع تجنب ذلك ولم يجد عملًا بديلًا، ساغ له الترخص في ذلك للحاجة إذا كان لمثل هذا العمل طابع الندرة والاستثناء، أما إذا كثرت مثل هذه الأعمال المحرمة ولم يجد سبيلًا إلى تحاشيها تعيَّن عليه البحث عن عمل بديل يكون أنقى لدخله وأرضى لربه، وعليه أن يتخلص في هذه المرحلة الانتقالية من دخله من هذه الأعمال المحرمة. انتهى.
* أما عن المال المكتسب من البورصة فإن للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي قرارًا حول ما يحلُّ وما يحرم من أعمال البورصة أذكره لك:
الأحكام الشرعية لعقود البورصة:
عقود البورصة متنوعة، ومتداخلة: فمنها ما هو عاجل، ومنها ما هو آجل، ومنها ما يجري على السلع أو البضائع ومنها ما يجري على الأوراق المالية، ومن ثم فإنه لا يمكن إعطاء حكم شرعي واحد عام بشأنها، بل لابد من التفصيل وبيان أحكام كل عقد على حدة.
ولقد كان تفصيل الأمر وإعطاء كل نوع حكمه هو الذي انتهى إليه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة عام 1404هـ بمكة المكرمة فقد نص في هذا الصدد على ما يلي:
ثانيًا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعًا هي عقود جائزة، ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًا، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.
ثالثًا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًا، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعًا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء.
رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًا، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.
خامسًا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، اعتمادًا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وكذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
ب- في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدةَ بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
والله من وراء القصد، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend