التأمين الجماعي

أنا أعمل بشركة كمبيوتر وهذه الشركة متفقة مع شركة تأمين عامة لتؤمن على صحة موظفيها (التأمين الجماعي) وذلك بدون اقتطاع مبلغ شهري من الموظف. فهل هذا التأمين جائز؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في الانتفاع بهذا التأمين وخاصة أنك لم تكن طرفًا في عقده، وإنما قدم لك منحة أو جزءًا من أجر من قبل الشركة المستخدمة، وقد صدر بذلك قرار فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره السادس المنعقد في مونتريال وهذا نصه:
إذا كان التأمين الذي تمنحه الشركة للموظف تكافليًّا جاز؛ سواء في حالة الإجبار أم الاختيار.
إذا كان التأمين اختياريًّا ومستقلًّا عن الوظيفة وليس من توابعها فلا يجوز؛ لأنه عقد باطل ومحرم شرعًا لا يجوز الدخول فيه أصلًا.
أما إذا قُدِّم هذا التأمين منحةً بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة، فلم يستقطع بسببه شيء من المخصصات المالية للعامل- فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تموُّله من بعده، وتقع التَّبِعة على عاتق جهة العمل وحدها، ولا مسئولية في ذلك على العامل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend