البناء على أرض موقوفة لمصلحة الوقف بعد موت الواقف والناظر

عندنا أرض موقوفة للمدرسة الدينية، والآن أكثر الواقفين والناظر الخاص ماتوا. هل يجوز لأي شخص كالمدير مثلًا بناء المسجد الجامع أو غيره بدون أجرة؟ فإن كان الجواز فهل يصح الاعتكاف وتحية المسجد فيه وإلا فما الحكم لذلك المسجد على المذهب الشافعي مع النص؟ وشكرًا جزيلًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
موت الواقفين أو الناظر على الوقف لا يبطل الوقف، بل يجب على جماعة المسلمين أن تنتخب من بينها من يُباشر هذا الوقف وينظر في مصالحه، وينبغي التصرف فيه على النحو الذي أراده الواقفون، فإن اقتضت المصلحة بناء مسجد في هذه الأرض وكان هذا موافقًا لمقصود الواقفين فلا حرج، وتثبت له أحكام المسجدية من جواز الاعتكاف فيه، وإقامة تحية المسجد فيه عند الدخول إليه ونحوه، بمجرد تخصيصه لذلك وإقامته بهذه النية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend