اكتراء بيت عن طريق الرهن

بلغني أن اكتراء بيتٍ عن طريقة الرهن حرام، أي أنني أدفع لصاحب الدار مبلغًا من المال في بداية العقد وأسكن في داره إلى فترة محددة، مع دفع واجب كراء شهري رمزي يكون في أغلب الأحيان أقل من القيمة الكرائية للمنزل، وعند نهاية مدة العقد أسترجع نقودي كاملة باستثناء واجب الكراء الشهري.
سؤالي هو كالتالي: في حالة إبرام عقدين: الأول عقد سلف بيني وبين صاحب المنزل، على أساس أن أقرضه مبلغًا يرده لي في نهاية مدة العقد، دون زيادة أو نقصان. والثاني عقد كراء بيني وبين نفس الشخص يلزمني دفع واجب كراء شهري يكون أقل من القيمة الكرائية للمنزل. وتجدر الإشارة إلى أن للعقدين نفس المدة، فهل تُعتبر هذه الحالة تحايلًا على الدَّين وحكمها كحكم الرهن، أم أنها جائزة؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد نهى النبيُّ ﷺ عن سلف وبيع(1)، قطعًا للذريعة إلى الربا؛ لأنه قد يرخص له في قيمة السلعة في مقابل السلف، وذلك تحيل على الربا، والإجارة كالبيع فهي بيعٌ للمنافع.
ولاحظ أنك تقول عن العقد الثاني: عقد كراء بيني وبين نفس الشخص يلزمني دفع واجب كراء شهري يكون أقل من القيمة الكرائية.
فالتحيل في ذلك ظاهر، أما إذا انفصل العقدان، ولم يوقف أحدهما على الآخر، وكان الكراء بأجر المثل، فأرجو ألا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/174) حديث (6628)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3504)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1234) من حديث عبد الله بن عمرو ب قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَـمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وحسنه الألباني في «مشكاة المصابيح» حديث (2870).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend