إنشاء صندوق توضع فيه مبالغ مستقطعة من أخطاء الموظفين لتصرف مكافآت في المناسبات

شيخنا الكريم، من فضلكم لي سؤال؛ هل يجوز تكوين صندوق توضع فيه المبالغ التي استقطعت من الموظفين كجزاء عن أخطاء في أعمالهم واستخدام هذه الجزاءات لصرف مكافآت ومبالغ للعاملين في مناسباتهم؟ وهل يأثم صاحب العمل إن لم يقبل بتكوين هذا الصندوق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العقوبة بالمال موضع نظر بين أهل العلم، والظاهر جوازها إن كانت عادلةً، أي إن تحققت المناسبة بين الجُرم والعقوبة.
وإذا كان ذلك كذلك، فلا حرج في إنشاء هذا الصندوق، ولا حرج في تخصيصه لمكافأة العاملين في المناسبات المختلفة، وإن كنت لا أحبُّ له ذلك، فأولى أن يخرج صاحب العمل المكافآت من ماله، وليس من مثل هذه العقوبات، التي يُساق الناس في الجملة إليها عَنوة، ولولا خشيتهم من الفصل من العمل ما طابت بها نفوسهم.
ولا يكون السؤال: هل يأثم صاحب العمل إن لم يقبل بتكوين هذا الصندوق؟ بل لعل السؤال: هل يأثم صاحب العمل بتكوينه؟ وقد علمْتَ الجواب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend