أخذ ما دفع في صندوق الزمالة عند ترك العمل(1)

بارك الله فيك يا دكتور صلاح.
نحن مؤسسة في جمهورية مصر العربية، نقوم بعمل صندوق زمالة للموظفين، ونقوم بأخذ مبلغٍ من كل موظف وقدره عشرون جنيهًا، ويُوضع في هذا الصندوق.
والهدف من هذا الصندوق مساعدة الجميع، سواء في إصابة أحد الموظفين، أو وفاته؛ لكي نساعد أسرته.
ويقوم بعض الموظفين بترك العمل خلال عام أو أقل أو أكثر. فهل تُرجع له المؤسسة ما دفعه خلال هذه الفترة، أم لا؟ مع العلم بأنه لم يحدث له خلال فترة العمل أي شيء؛ لكي يستفيد من صندوق الزمالة، ونحن كمؤسسة لا نقوم برد المال المدفوع منه. فهل هذا ظلم؟ برجاء الإفادة بارك الله فيكم نظرًا لأهمية الأمر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن دفع المال إلى هذا الصندوق ينبغي أن يكون على سبيل التبرع، وأن ينص في سياسات الصندوق على ذلك؛ ليمتهد من خلال ذلك سبيل إلى صورة من صور التأمين التعاوني الإسلامي، ومع وجود التبرع والنص عليه في سياسات الصندوق يرتفع الحرج فيما يتعلق بعدم استفادته من المبلغ الذي دفعه، ويحمد الله على العافية، ويعتبره شكرًا لله على هذه النعمة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend