أخذ جزء مما يتحصل من العمل على سبيل الأجرة

هل يجوز لمقاول بناء أن يتَّفقَ مع صاحب المبنى على أن يكون أجر المقاولة بينهما نسبةً من التكاليف الكلية للمبنى المتفق على إنشائه، مثلًا عشرة بالمائة؟ وجزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا بأس أن يقعَ الاتفاق بين المقاول وصاحب العمل على أن تكونَ أُجرة المقاول نسبةً من قيمة تكاليف المبنى الذي يقع التعاقد على بنائه فإن الأجر في عقد الإجارة كما يجوز أن يكون مبلغًا مقطوعًا يجوز أن يكون نسبةً مما يتحصل من العمل على الشيء أو نسبة من مجموع ما ينفق على الشيء، والأجر في هذه الصورة الثانية وإن لم يكن معلومًا في الحال إلا أن العقدَ قد تضمن ما يمكن معرفته به بطريقة تقطع النزاع، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر أرضهم يعملون عليها بشطر مما يخرج منها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend