شراء الذهب والفضة عبر موقع إلكتروني وقيد عملية الشراء

حول حكم شراء الذهب والفضة عبر موقع إلكتروني وقيد عملية الشراء

السؤال:

أقوم بالاستثمار في الذهب والفضة بالصورة التالية:

أضع بعضَ المال في حسابي لدى إحدى الشركات في دبي، وهي بمثابة بنك للذهب والفضة،

والتي تمتلك مخزنًا كبيرًا من الذهب والفضة في مخازن خاصة بها. أقوم بالشراء عن طريق موقع تلك الشركة الإلكتروني

في أي وقت أريد، وبمجرد إتمام عملية الشراء يتمُّ خصمُ القيمة النقدية للذهب من حسابي لديهم،

وقيد كمية الذهب أو الفضة التي اشتريتها منهم (بمثابة القيد المصرفي)، ويمكنني في نفس اللحظة أيضًا

طَلبُ تسلُّمِ الذهب أو الفضة الخاص بي، وبمجرَّد تسلمهم لطلب التسلم مني يقومون بإجراءات إخراج الذهب من

مخازنهم وتسليمه لي، وقد يتم ذلك غالبًا في نفس اليوم أو اليوم التالي، ولكن بعد إضافة رسوم محددة سلفًا لعملية النقل

والتسليم ورسوم مصنعية لشكلِ ونوع السبيكة التي أرغبها؛ حيث إن سعر الذهب أو الفضة المشترى هو سعر الذهب

أو الفضة الخام.

فما حكم هذه الطريقة؟ وما حكم شراء الذهب والفضة عبر موقع إلكتروني ؟ وهل احتفاظي بالذهب أو الفضة

لديهم يُعتبر بمثابة القيد المصرفي؟

حيث إن تسلمي للذهب أو الفضة في كل مرة فيه خطورة كبيرة في الاحتفاظ به في المنزل،

ومشقَّة في إعادة بيعه لأني يجب أن أنقله إليهم، بالإضافة إلى أني يمكن أن أخسر مبلغ المصنعية

الذي دفعته لتسلُّمِه في شكل نوع سبيكة، في حين احتفاظي به خامًا لديهم أفضل بكثير.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الذهبَ والفضة أموالٌ ربوية تجري في التعامل بها أحكامُ الصرف،

فيشترط عند اتحاد الجنس التماثُل والتقابض وعند اختلافه- كما في مسألتك- يُشترط التقابض فقط.

والقيد في الحساب المصرفي يُعَدُّ من قبيل القبض، وفقًا لقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي،

فإذا كانت أموالُك موجودةً لديهم سلفًا، ويتمُّ خصم الثمن من حسابك بمجرَّد الشراء، ويتم قيدُ كمية الذهب المشتراة

في حسابك وتُصبح تحت تصرفك- فقد تحقَّق المطلوب شرعًا من التقابُض.

وبناء على ذلك فلا يظهر لي في هذه المعاملة حرج شرعي. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الربا والصرف لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

 

تاريخ النشر : 30 يناير, 2022
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend