حول العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها

كنت اريد ان اعرف حكم العملات الرقمية مثل البيتكوين والاثيريوم من حيث التعدين والمضاربة والشراء استغلال ارتفاع سعره

سوال اخر بعد اذن فضيلتكم

فى حال وجود الشخص فى المواصلات فوق كوبرى اكتوبر مثلا ودخول وقت المغرب
وعدم التمكن من النزول من فوق الكوبرى
وبسبب شدة الزحام يدخل وقت العشاء فما الحل لصلاة المغرب

وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن العملات الرقمية أو النقود الإلكترونية كما عرَّفها البنك المركزي الأوروبي: ” مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يُستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة ، وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً ” .انتهى من ” الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية” (1/133).

فهي نقود رقمية لعملة من العملات، تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب ، بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون الحاجة إلى امتلاك حساب بنكي، فهي بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي، والمخزون في هذه البطاقات هو “وحدات نقدية لها قيمة مالية ” يتم استخدامها في الشراء عبر الإنترنت أو في نقاط البيع والمتاجر التقليدية .

وتختلف النقود الإلكترونية عن البطاقات الأخرى كبطاقات الاتصال والانترنت ونحوها التي يكون مخزونها وحدات اتصال أو رصيد وليس نقودا مالية يستطيع من خلالها شراء السلع والخدمات .

وقد بدأ الإقبال في كثير من الدول على التعامل بهذه النقود لقلة تكلفتها ، وسهولة استعمالها ، وسرعتها حيث يتم الدفع فورا دون الحاجة إلى أي وسائط أخرى .

ولكن المشكلة في هذا النوع من النقود أنها غير معترف بها من قبل البنوك المركزية، وأن البنوك التجارية لا تقبلها كوديعة مصرفية، وأن الحكومات لا تضمنها، وإن سمحت كثير من الدول بتداولها بين الأفراد وبعض المحلات التجارية تقبل بها كوسيلة للدفع، فهي عملة لا مركزية، لا يتحكم فيها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

 ماذا يحدث لو سقطت الجهة القائمة على هذه النقود، واختفت من الوجود ليسقط بسقوطها كل هذه النقود الافتراضية المشفرة التي لا يدعمها غطاء ذهبي ولا غطاء من ناتج قومي، ولا تعترف بها بنوك مركزية ولا تضمنها حكومات؟! ربما يقع هذا الاعتراف في المستقبل ولكن إلى أن يحدث هذا فإن التعامل بها تكتنفه مخاطر جمة، ويعرض أصل المال للضياع.

إن من آكد شروط النقود: الثبات النسبي في قيمتها، وأن تتمتع بالثقة والقبول العام، ومن وظائفها كونها وسيطا التبادل ومستودعا للقيمة، وكونها مقياسا للمدفوعات الآجلة، وفي ظل إحجام الحكومات عن ضمانها، والبنوك المركزية عن الاعتراف بها تهتز هذه المعايير ويصبح في القول اعتبارها عملة كثير من المجازفات، فقد حذر عدد من البنوك المركزية في الوطن العربي كالسعودية والإمارات وفلسطين والمغرب من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية، وهو التوجه نفسه الذي سارت عليه روسيا

وإلى أن يتم الاعتماد النهائي لهذه العملة من قبل الجهات المالية العالمية وتتمتع برقابة الحكومات واعتراف البنوك المركزية فإن التعامل بها يكون محفزفا بالمخاطر ولا ينصح به وقد بدأ هذه الأمر في الوجود على الرقعة الدولية ولكنه لا يزال غضا طريا شارعا في النمو

فقد أعطت هيئة اتحادية أميركية للمرة الأولى الضوء الأخضر لشركة “سي إم إي جروب” المالية المسجلة في بورصة وولستريت لبدء إصدار عقود آجلة بالعملة الرقميةبتكوين“. وقالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية إن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية -وهي الجهة التنظيمية الاتحادية الرئيسية للتداول- وافقت على تداول الشركة بعقود بتكوين الآجلة بعد مناقشات استغرقت ستة أسابيع.

وأعلنت الشركة المالكة لبورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ تداول عقود بتكوين الآجلة اعتبارا من 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليتم التداول للمرة الأولى بتلك العملة في بورصة وول ستريت.

وتتقيد الشركة في خطوتها الجديدة بعملية تعرف باسم “شهادة ذاتية” تتعهد بموجبها بعدم انتهاك أي من قوانين الأوراق المالية الاتحادية عند التداول بتلك العملة. وبهذا القرار، ستخضع بعض أسواق بتكوين للتنظيم الاتحادي في الولايات المتحدة للمرة الأولى، وستتيح التداول بعملة بتكوين لمجموعة أكبر من المستثمرين والتجار، الذين كانوا يترددون في شراء العملة الافتراضية.

هذا مع ملاحظة أن العقود الآجلة على النحو الذي تجري عليه في البورصة عقود غير مشروعة وفقا لقرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا، ولما يتعاقب عليها من البيوعات العديدة وهي لا تزال في ذمة البائع الأول مخاطرة على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.

فقد جاء في نص قرار المجمع الفقهي حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ما يلي:

(( خامسا: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ‏ ‏(‏ ‏البورصة ‏‏) ‏ ‏غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح ‏ ‏عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ لا تبع ما ليس عندك ‏وكذلك ما رواه الإمام ‏ ‏أحمد ‏ ‏وأبو داود ‏ ‏بإسناد صحيح ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه‏: ‏ ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ‏

‏سادسا‏: ‏ليست العقود الآجلة في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة ‏ ‏الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين ‏ ‏: ‏

‏( أ ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد ‏

‏( ب ) ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه))

وما دام المخزون على هذه البطاقات يمثل وحدات نقدية، فمتى أصبح يتمتع بالثقة والقبول العام  كوسيط في التداول والتبادل ، وحاز رقابة الحكومات البنوك والمركزية وضمانها فإنها تاخذ حكم النقود الورقية، فتجب فيها الزكاة، ويجري فيها أحكام الأموال الربوية عند التداول، فإن بعت وحدة منها بجنسها من النقود الورقية، كما لو كان التبادل بين نقود إلكترونية بالدولار ونقود ورقية بنفس العملة فإنه يجب التماثل والتقابض، وإن كانت من غير جنسها يجب التقابض فقط كما هو القاعدة في بيع الاموال الربوية. ولا يحل من عقودها عندما توضع في البورصة أو غيرها إلا ‏ العقود العاجلة على النقود الحاضرة الموجودة في ملك البائع والتي يجري فيها القبض في مجلس العقد.

 ولا حرج حينئذ في وجود رسم خدمة، إن كان مبلغا مقطوعا يجعل في مقابل هذه الخدمة وليس نسبة من رأس المال، لأن هذه أجرة مقابل خدمة مباحة .

أما بالنسبة للسؤال الثاني فإنه إذا دخل عليك وقت المغرب وأنت في حالة لا تتمكن معها من الصلاة فيمكنك الأخذ برخصة الجمع لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-,قال:”جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر”. وفي لفظ: “في غير خوف ولا سفر” فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: “أراد أن لا يحرج أمته”على أن لا يكون لك مثل هذا الجمع عادة، وأن تجتهد في المحافظة على الصلاة في وقتها ما استطعت، وأن ترتب جدولك بما يعينك على ذلك، لما في حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل – أو أي الأعمال – أحب إلى الله؟ قال: “الصلاة على وقتها” قال: ثم أي؟ قال: “بر الوالدين” قال: ثم أي؟ قال: “الجهاد في سبيل الله”. وفي لفظ: “الصلاة لوقتها” وهو في الصحيحين.والله تعالى أعلى وأعلم

 

والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 15 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 02 الربا والصرف, 02 الصلاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend