استخدام بطاقة (gift card)

هربًا من استعمال البطاقة الائتمانية وجدتُ بطاقةَ هدايا (gift card) ليس فيها رِبًا لاستخلاص مُشتريات من الإنترنت، فبهذه البطاقة يتمُّ الشِّراء بالأموال التي أضعها فيها، ولكن عند الشراء بعملةٍ مغايرة للدولار يأخذ البنك نسبة 2.5% من سعرِ صرفِ العملة.
السُّؤال: هل هذه النِّسْبة تُفسد العقد؟ بارك اللهُ فيك.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرجَ فيما يظهر في أَخْذ هذه النِّسْبة، ما دام الدَّفْع يتمُّ من خلال ما تُودعه في البطاقة من أموالٍ، وتكون هذه النِّسْبة عمولةً مقابلَ خدمةٍ ولا حرج فيها، فكأنه قام بالصرف نيابةً عنك ثم أَخَذ عمولةً على ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend