يرجى الإفادة بالحكم الشرعي الخاص بالذبح الإسلامي كي يكون الذبح حلالًا؟ وتحديدًا:
1- هل استقبال القبلة شرط عند الذبح؟
2- هل هناك موضع معين في الرقبة للذبح يجب أن يتم الجرح عنده؟
3- هل يعتبر ذبح الدجاج آليًّا حلال مع التسمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
استقبال القبلة عند الذبح من المستحبات، وليس شرطًا في حل الذبيحة، فمن تركه عمدًا أو سهوًا فإن الذبيحة لا تحرم بذلك، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية(3) والحنابلة(4)، ومن أدلتهم على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله ب قال: ذبح النبي كبشين أملحين يوم العيد، فلما وجههما قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا»(5). وفي رواية: وجههما إلى القبلة حين ذبح(6).
وهذا التوجيه دليل على الاستحباب، ولو كان واجبًا لبينه، وإنما تستقبل بذبيحته القبلة لأن الذبح لابد له من جهة، والقبلة أفضل الجهات.
ينبغي أن يقطع في الذبح الحلقوم والمريء والودجين، فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، وبقطعهما تنقطع الحياة، ولكن يبقى إنهار الدم، وذلك يتحقق بقطع الودجين وهما مجرى الدم أو بقطع أحدهما على الأقل. والله أعلم.
قال ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ»(7).
إذا ذبح الدجاج آليًّا مع التسمية فلا بأس بأكله إذا كانت الآلة تقطع الرقبة، أو تقطع منها ما سبقت الإشارة إليه، الحلقوم والمريء والودجين أو أحدهما. والله تعالى أعلم.
_________________________
(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (12/3): «وكذلك إن ذبحها متوجهة لغير القبلة حلت، ولكن يكره ذلك)؛ لأن السنة في الذبح استقبال القبلة».
(2) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (3/16): «(ص) وتوجهه (ش) أي ومما يستحب توجيه المذبوح إلى القبلة على شقه الأيسر وإلا أساء وتؤكل».
(3) جاء في «البجيرمي على الخطيب» من كتب الشافعية (4/337-338): «(ويستحب عند الذبح)… (و) الثالث (استقبال القبلة بالذبيحة) أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضًا».
(4) جاء في «الإنصاف» من كتب الحنابلة (4/82-83): «ويستحب أيضًا: أن يوجهها إلى القبلة».
(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/375) حديث (15064)، وأبو داود في كتاب «الضحايا» باب «ما يستحب من الضحايا» حديث (2795)، وابن ماجه في كتاب «الأضاحي» باب «أضاحي رسول الله ﷺ» حديث (3121)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/385) وقال: «رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن».
(6) أخرجها البيهقي في «الكبرى» (9/287) حديث (18966).
(7) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا» حديث (5498)، ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث (1968) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه .