ما حكم الصيد بالبندقية وعدم سيلان الدم حسب مكان الإصابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في حكم الصيد بالبندقية الحلُّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْـمِعْرَاضِ(1) فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ»(2). وهذه البندقية تخزِقُ الجسمَ أي تنفذُ فيه وتجرحه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ»(3). فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتَّب حِلَّ الأكل على إنهارِ الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات يَنفُذُ في الجسم ويُنهِرُ الدَّمَ فيُحِلُّ.
وقد يعسُر القولُ بأن البندقيةَ لا تُنهِرُ الدمَ، ولكن لو صحَّ ذلك فهو على أصل المنع؛ لما سبق من ترتُّب الحِلِّ على التسمية وإنهار الدم. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) الـمِعراض- بالكسر: سهم بلا رِيش ولا نصلٍ، وإنما يُصيب بعَرضِه دون حدِّه. «النهاية في غريب الأثر» باب (العين مع الراء).
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «ما أصاب المعراض بعرضه» حديث (5477)، ومسلم في كتاب «الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب «الصيد بالكلاب المعلمة» حديث (1929)، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.
(3) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الذبائح والصيد» باب «التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا» حديث (5498)، ومسلم في كتاب «الأضاحي» باب «جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» حديث (1968) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.