ما حكم الدهون التي تدخل في الأطعمة والمخبوزات في هذه البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فنبدأ باستبعاد الدهون النباتية، فلا مدخل لها في هذا الجواب؛ لأنها مشروعةٌ بالاتفاق، ولا حرج في استعمالها بلا نزاع، اللهم إلا إذا ثبتت مضرَّتُها، فتمنع من هذا الباب لا من أصل مشروعيتها ابتداءً.
ثم يبقى النظر في الدهون الحيوانية: فإن كان مصدر هذه الدهون الحيوانية مشروعًا بأن كان حيوانًا مأكول اللحم قد ذُكِّي ذكاةً شرعية، أو حيوانًا بحريًّا لا يحتاج إلى تذكية فلا حرج في استعمالها، أما إن كان مصدرها محرمًا، كما لو كانت من خنزير أو غيره مما حرَّمت الشريعةُ أكله، أو كانت من ميتة فيحرُم استعمالُها.
ويبقى النظر بعد ذلك في أمر الاستحالة: فإن ثبت أنها تستحيل في بعض الصور فتتغير مادتها وتنقلب عينها وتتحول إلى مادة أخرى، فلا حرج في استعمالها، وإلا بقيت على أصل الحرمة. ومردُّ القول في ذلك إلى الخبراء. والله تعالى أعلى وأعلم.