ما حكم الأكل في مطاعم الصينيين والهندوس والسيخ ونحوهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مما يلزم لحل ذبائح غير المسلمين أن يكون الذابح كتابيًّا، وتتحقق هذه الصفة بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية وانتحال ذلك دينًا، ولا عبرة بالتحريف الذي أصاب هذه الديانات، فلم يزل هذا التحريف منذ زمان النبوة وقبله، ولم يمنع هذا من خطابهم في القرآن الكريم بهذا الوصف، وحسبك في هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [آل عمران: 70] وقوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾[النساء: 171]
وبناء على ذلك فإن عرف عن هذه المطاعم أن لها مذابحها الخاصة بها، وأن الذي يُباشر الذبح فيها قوم من بني جلدتهم من الوثنيين أو الملاحدة فلا تؤكل ذبائحهم، وإذا لم يُعرف ذلك فحكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذا البلد؛ لأن الغالب على عموم الناس في هذا البلد انتماؤهم إلى النصرانية في الجملة، اللهم إلا إذا عرف عن مُعيَّن منهم أنه قد خرج عن ذلك إلى الإلحاد ونحوه، فهذا الذي بعينه لا تؤكل ذبيحته. والله تعالى أعلى وأعلم.