زواج السر

باسم الله، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأنبلهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد: أضع بين أيديكم أيها الإخوة الكرام الأفاضل جزاكم الله خيرًا قضيةً معقدةً وحساسةً جدًّا، يعرض بها 3 نقاط بحاجة إلى إجابة منكم أو إلى الإفتاء حيالها. وأرجو أنه بعون الله ستتمكنون من فهمها والإفتاء حيالها بما يرضي الله طبعًا، وإن كان هناك التباس بنقطةٍ معينةٍ لم أصغها جيدًا مما تصعب عليكم الفهم والإفتاءَ فعذرًا، وأتمنى أن تعلموني بذلك كي أعاود شرحها منعًا للالتباس في فتواها؛ وذلك لأن القضية معقدة جدًّا وحساسة جدًّا، وبعون الله سأتلقَّى منكم الشرح الكافي والفتوى المناسبة وأكون لكم من الشاكرين والداعين لكم بالخير إلى يوم الدِّين إن شاء الله.
فتاة تبلغ من العمر 17 سنة من عرب 48 أي عربية تحمل هوية إسرائيلية وشاب يبلغ 22 سنة عربي فلسطيني أي عربي يحمل هوية فلسطينية عليهما القيام بعملية فدائية استشهادية مزدوجة. كلاهما أعزب ولا تربطهما علاقة قرابة أو ما إلى ذلك، فمنعًا لأن يحدث بينهما ما حرَّم الله حدوثه قررا أن يعقدا قرانهما لأنهما سيضطران للجلوس وحدهما للنقاش عن طريقة العملية وما إلى ذلك، وأكرر أن العملية مزدوجة أي أنهما سيكونان معًا أيضًا أثناء العملية- زواج لفترة قصيرة ما قبل العملية- بعد العملية الاستشهادية ستبحث السلطات عن ملف وسِجل وماضي الفدائِييَن فإذا وُجد أنهما زوجان ستزداد المشاكل ويزيد تعذيب العائلة وحِدَّة العقاب.
السؤال الأول: هل يجوز في هذه الحال أن يُعقد قرانهما دون شهود؟ أو دون أن يتم التسجيل وعقد القران في المحكمة الشرعية؟
السؤال الثاني: لو تقدَّم هذا الشاب لخِطبة الفتاة في حال أخرى ما كان ولي أمرها ليوافق عليه، ولكن في هذه الحال فالفتاة مضطرة للزواج به، فما رأي الشرع بأن يعقد قرانهما دون عِلم الأهل؟ ولا يمكن للفتاة شرح القضية للأهل؛ لأن العمليات الفدائية تكون سرية.
السؤال الثالث: ستضطر الفتاة للخروج والتغيب عن بيتها دون عِلم أهلها بمكانها أو سبب ذهابها لذاك المكان لأن العمليات سرية ولا يجب أن تُكشف. ولكن لو علم الأهل بذهابها للجهاد لمنعوها. فما حكم الشرع بأن تخرج للجهاد دون عِلم الأهل أو دون موافقتهم لو علموا؟ هل يجوز في هذه الحالة الزواج العرفي؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
زواج السر الذي لا يحضره ولي ولا شهود، ولا يشيع العِلم به بين المخالطين من الأهل أو من غيرهم زواج باطل، وما عند الله لا يُنال بمعصيته! والمَجْمَعُ لا يتعرَّضُ للإفتاء في أعيان القضايا الجِهادية التي تغيب تفاصيلها وملابساتها عنه وتحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع ودراسة متأنية للمصالح والمفاسد وينصح بمراجعة العلماء الموجودين في هذه المناطق ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وقبول الفتوى عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend