حــول اشتــراط الـزوجــة علـى زوجـهـا ألا يتـزوج عليهـا

 

ســـــــــــؤال:
•لو أن الزوجة اشترطت على زوجها في بداية الزواج ألا يتزوج بأخرى ‏وقرر انه يتزوج بأخرى هل هذا يجوز؟
• و ‏هل يوجد أي ‏اثم ‏‏إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها بسبب زواجه من أخرى؟
افيدونا بارك لله فيكم
الجــــــــــواب:
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:

❐ فإن اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى من مواضع النظر بين أهل العلم، والظاهر الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم انه شرط صحيح جائز، ما دامت المرأة تعلم من نفسها العجز عن التكيف مع التعدد .

❐وإذا أخل الزوج بهذا الشرط: كان لزوجته الحق في طلب التطليق للضرر، وأخذ حقوقها كاملة، ولا يعتبر طلبها للطلاق في هذه الحالة من قبيل الخلع الذي ترد معه المرأة إلى زوجها ما بذله لها من صداق.

قال ابن قدامة رحمه الله:
” إذا اشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم “. انتهى باختصار من”المغني” (9/483).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” إذا اشترطت ألا يتزوج عليها فإن هذا يجوز.

وقال بعض العلماء:
إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3.

فيقال في الجواب على ذلك:
هي لها غرض في عدم زواجه، ولم تعتد على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة، أسقطه، فما المانع من صحة هذا الشرط؟!

ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح” انتهى من “الشرح الممتع” (5/243).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
“من الشروط الصحيحة في النكاح: إذا شرطت عليه ألا يتزوج عليها، فإن وفّى، وإلا فلها (طلب) الفسخ؛ لحديث: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
وخيارها في ذلك على التراخي، فتفسخ متى شاءت؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها، مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، فقال الرجل: إذاً يطلقننا؟! فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. ولحديث: (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ).

قال العلامة ابن القيم:
“يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله “. انتهى من “الملخص الفقهي” (2/345، 346).
وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم

تاريخ النشر : 17 أبريل, 2021
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend